السيد تقي الطباطبائي القمي

468

مباني منهاج الصالحين

ان كان البذر له ( 1 ) وان كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا ( 2 ) وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا ( 3 ) وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ( 4 ) وأما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة ( 5 ) والزام العامل بقطع الزرع أو ابقائه بالأجرة أو مجانا ان كان البذر له ( 6 ) وأما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أيضا ( 7 ) ومع بذله يكون الزرع للعامل ( 8 ) هذا إذا كان على نحو الاشتراط وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة ( 9